السيد موسى الحسيني الزنجاني
52
مناسك الحج
رؤية الدم ، كما أنّه يعتبر الدم دم الحيض ويترتّب عليه أحكامه ، وتكون بحكم الحائض ما دام الدم موجوداً في باطن الفرج وإن لم يكن بمقدار ثلاثة أيّامٍ ، وبعد انقطاع الدم ونقاء الباطن منه تكون بحكم الطاهرة ، ويجب عليها الغسل والإتيان بأعمالها حسب وظيفتها من استيناف الطواف والسعي أو مواصلتهما . ( المسألة 108 ) سؤال : المرأة المذكورة في السؤال السابق إذا رأت قطرةً من الدم بعد الفراغ من أعمالها ، فما هو حكم أعمالها ؟ الجواب : يحكم بصحّة أعمالها . ( المسألة 109 ) سؤال : من كانت وظيفته حج الافراد والإتيان بعمرةٍ مفردةٍ بعده وأتى بحج الإفراد فعلًا ، إلى متى يجوز تأخير عمرتها ؟ الجواب : لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة أيّام التشريق فيجب تأخيرها عنها ، ويجوز تأخيرها إلى هلال شهر المحرم .